responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 36
3 - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
4 - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
4 -[مقدار الفرض فيه]
1 - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
2 - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
5 -[نواقضه]
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
1 - كل شيء ينقض الوضوء.
2 - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
3 - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
4 - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
6 -[ما لا يجوز المسح عليه]
ولا يجوز المسح:
1 - على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين.

فصل [في الجبيرة ونحوها]
1 -[من يجب عليه المسح]
أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست